نبذة عن التشريع
قانون المنافسة — قانون رقم (33) لسنة 2004، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4673، صفحة 4157، تاريخ 31/8/2004). يتضمن 28 مادة.
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة و التموين .
الوزير: وزير الصناعة والتجارة و التموين .
المجلس : مجلس شؤون المنافسة المشكّل وفقا لأحكام هذا القانون.
الدائرة : دائرة حماية المنافسة وترتبط بالوزير.
المدير : مدير عام الدائرة.
المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون .
المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص .
النشاط الاقتصـادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعـي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو مهنـي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
السوق: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة بدرجة كافية.
الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق بشكل مستقل عن المنافسين والمستهلكين .
المادة 3
نطاق تطبيق القانون
تسري احكام هذا القانون على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها.
المادة 4
اسعار السلع والخدمات
تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:-
أ-اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر.
ب-الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة
طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بدء تطبيقها.
المادة 5
الممارسات المخلة بالمنافسة
يحظر ، تحت طائلة المسؤوليـة ، أي ممارســـات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي :-
أ- تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .
ب - تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بمـا فيهـا تقييـد عمليـات الإنتـاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضـع شـروط أو قيود علـى تـوفير أي منها .
ج - تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة .
د - اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائهــــا عنــــه .
هـ- التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .
المادة 6
أ- يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:-
1-تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.
2-التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة .
3-التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها.
4-ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
5- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6-رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7-تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8. المغالاة بالأسعار خلافاً للأسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.
9 - التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية .
10 - بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من التكلفة .
ب- تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لغايات اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن :-
1 - حصتها في السوق .
2 - قدرتها المالية في السوق .
3 - قدرتها في الوصول الى سلاسل التوريد أو الأسواق أو مدخلات الانتاج .
4 - صلاتها بمؤسسات تابعة أو حليفة .
5 - وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة .
6 - قدرة مورديها أو عملائها في التعامل مع مؤسسات أخرى .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المؤسسة في وضع مهيمن اذا تجاوزت حصتها السوقية (40%) ما لم تثبت أنها معرضة لمنافسة فعالة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها.
المادة 7
أ - لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.
ب- لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات التي يستثنيها الوزير بناءً على تنسيب المدير من تطبيق أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء تتمثل بتحسين نظم الإنتاج أو توزيع السلع والخدمات أو تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي، وتحقيق منافع ذوات أثر إيجابي ملموس للمستهلكين، على أن لا يؤدي الاستثناء إلى تمكين الأطراف من الحد من المنافسة أو منعها فيما يتعلق بعناصر جوهرية في السوق.
ج - للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية .
د- يمنح مقدم طلب الاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب، وعلى الوزير بناءً على تنسيب المدير أن يصدر قرارا معللا بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ الإشعار.
هـ- ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
المادة 8
تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بما في ذلك شروط منحه ومدته وخضوعه للمراجعة الدورية وسحبه في حال مخالفته شروط منحه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المادة 9
التركز الاقتصادي
أ- يعتبر تركزاً اقتصادياً لمقاصد هذا القانون، كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منحها القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسة أو المؤسسات المستهدفة.
ب- يشترط الحصول على موافقة الوزير الخطية بناءً على تنسيب المدير لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي يتجاوز إجمالي الإيرادات السنوية المحلية الفردية أو المجمعة للمؤسسات المعنية لسنة سابقة المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء.
ج - على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ، قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي المدير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع .
د - على أي جهة او هيئة ابلاغ الدائرة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 10
أ - على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى الدائرة، على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي :-
1 - عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية .
2 - مشروع عقد او اتفاقية التركز .
3 - بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها .
4 - تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق .
5- البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي .
6 - بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم .
7 - قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها .
8 - كشف بفروع كل مؤسسة .
ب- للمؤسسات أن تقوم بمشاورات أولية مع الدائرة حول مدى إلزامية الحصول على موافقة مسبقة على عمليات التركز الاقتصادي المنوي إتمامها أو كيفية تقديم الطلب، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الدائرة التحقق من مدى استيفاء الطلب لكافة المعلومات والمستندات المطلوبة، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات إضافية، وعليها بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال الطلب على أن لا ينتقص ذلك من حق الدائرة في طلب أي معلومات إضافية خلال مراحل فحص الطلب.
د- يتخذ المدير أيا من القرارين المبينين أدناه، على أن يكون القرار معللا، بشأن الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب:-
1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تحد بشكل مؤثر من المنافسة الفعالة في السوق أو في جزء هام منه.
2- إحالة الطلب للمرحلة الثانية من الفحص لإجراء تحليل معمق لتأثيرات عملية التركز الاقتصادي على المنافسة في السوق.
هـ- تعلن الدائرة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة وعلى نفقة مقدم الطلب، عن القرار الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
و- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بما في ذلك البيانات والمعلومات والمستندات الواجب تقديمها ومعايير دراسة الطلب وأثرها على المنافسة وتحديد مدد واجراءات إصدار الإشعار باكتمال الطلب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 11
أ-1- على مقدم الطلب الذي تقرر إحالته إلى المرحلة الثانية من الفحص وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون، تزويد الدائرة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وفقا للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (10) من هذا القانون.
2- على الدائرة إصدار إشعار باكتمال الطلب على أن لا ينتقص ذلك من حق الدائرة في طلب معلومات إضافية.
ب- يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير أيا من القرارات المبينة أدناه على أن يكون القرار معللا، بشأن الطلب المحال إلى المرحلة الثانية من الفحص خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ الإشعار باكتمال الطلب:
1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تحد بشكل مؤثر من المنافسة الفعالة في السوق أو في جزء هام منه.
2- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ الشروط المحددة في القرار.
3- عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
ج- 1- يجب أن يتضمن القرار بيانا ملخصا لعملية التركز الاقتصادي وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات، إن وجدت.
2- يتم تبليغ المؤسسات المعنية بالقرار الصادر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويتم نشره أو نشر ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
د- للوزير إلغاء موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا خالفت المؤسسات المعنية أيا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
2- إذا تبين أن المعلومات الأساسية التي قدمتها المؤسسة و صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
هـ- تعتبر كافة التصرفات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي لترسيخ أو إتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون باطلة وتستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العملية في أي من الحالات التالية:-
1- إتمام عملية التركز الاقتصادي دون تقديم طلب بشأنها للحصول على الموافقة الخطية.
2- قيام المؤسسات المتقدمة بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بأي تصرفات أو إجراءات لترسيخ العملية أو تغيير هيكلية السوق قبل إصدار القرار بشأنها.
3- إلغاء الموافقة وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة.
و- يفرض الوزير غرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار على المؤسسات المخالفة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة، ويطلب من المؤسسات المعنية بالعملية إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العملية.
ز- في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار الصادر بإعادة الوضع المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة يحيل الوزير المخالفين إلى المدعي العام
المادة 12
أ- تتولى الدائرة ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:-
1- إعداد الخطة العامة للمنافسة وأي دراسات تتعلق بها.
2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها .
3- تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين النافذة .
4- إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي يكلفها بها المدعي العام وإعداد تقارير بذلك ورفعها للوزير أو المدعي العام حسب مقتضى الحال.
5- تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها .
6-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الدائرة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.
7-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل .
8– تلقي ومتابعة طلبات الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون والتنسيب بشأنها .
9 - اعداد تقرير سنوي عن وضع المنافسة في المملكة يتضمن ملخصا عن انجازات الدائرة والاجراءات المتخذة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
10 - اجراء دراسات في قطاعات وأسواق معينة لتقييم وضع المنافسة فيها وتقديم التوصيات لتحسين ظروف المنافسة .
11 - اصــدار آراء توضيحية بالمسـائل المتعلقة بعملهـا وذلـك مـن تلـقـاء نفسـها أو بنـاء عـلـى طلـب المؤسسـات بما في ذلك ابداء الرأي بمشروعات التشريعات ذات البعد الاقتصادي التي تعرض عليها .
12- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمنافسة والتعليمات اللازمة لتنفيذها.
13- إصدار النماذج والأدلة الفنية ذوات العلاقة بعملها.
ب - يرفـع الـوزير الـى مـجلـس الوزراء التقرير السنوي المعد من الدائرة عن وضع المنافسة ويتم نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني للدائرة لتمكين أي مؤسسة أو جهة من الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتها بشأنه.
ج- يعين المدير وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المادة 13
أ - يعتبر موظف الدائرة المفوض خطياً من الوزير بناء على تنسيب المدير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه .
ب - يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .
المادة 14
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ.
2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
3- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
4- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
5- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
6- رئيس غرفة تجارة الأردن.
7- رئيس غرفة صناعة الأردن.
8- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
9- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
ج- تكـون مـدة العضوية بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم رئيس الوزراء وفقا للبندين (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل لـه للمدة المتبقية من عضويته.
د- يتولى المجلس المهام التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمنافسة.
2- متابعة أثر تطبيق السياسة العامة للمنافسة على وضع المنافسة في السوق.
3- أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه.
المادة 15
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
ب- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتلخيص توصياته في التقرير السنوي.
المادة 16
أ- تختص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة لتنفيذه.
ب- مع مراعاة قانون تشكيل المحاكم النظامية يشمل اختصاص المحكمة وفقا لأحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات.
ج-يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي.
د- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.
المادة 17
أ- يحق لأي شخص اعتباري أو أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الأقل تقديم شكوى لدى الدائرة متعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون دون المساس بحق المشتكي باللجوء إلى تقديم الشكوى مباشرة إلى المدعي العام.
ب- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون بناء على شكوى تقدم إلى المدعي العام من الوزير بناء على تنسيب المدير أو أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدعي العام تكليف الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية للشكاوى التي يتم تحريكها من الجهات المنصوص عليها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تعتبر الدائرة مشتكية في جميع قضايا المنافسة.
هـ - لا تسقط دعوى الحق العام في قضايا المنافسة في حال تنازل أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الشكوى.
و- تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة، إذا رأت ذلك مناسباً أن تصدر القرارات لوقف أي تصرف أو منعه إلى حين إصدار القرار النهائي.
المادة 18
أ - تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي :-
1 - بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون .
2 - الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال .
3- إبطال الإجراءات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عمليات التركز الاقتصادي المخالفة لأحكام المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون.
4 - ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين .
ب - وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ج - يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها .
د - يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
هـ - تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .
المادة 19
أ- للمدير أن يكلف خطياً أياً من موظفي الدائرة المفوضين من الوزير بناء على تنسيب المدير بصفة الضابطة العدلية للقيام بما يلي:-
1- الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش .
2- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات ، بما فيها ملفات الحاسوب ، والاحتفاظ بأي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم ، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقــها .
3 - اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون .
ب - يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي ورفع تقريـر للمـديـر بـالإجراءات والاعمـال التي قاموا بها .
ج - للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات في حيازته .
د - يرفع المدير للوزير نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق .
هـ - 1- إذا تبين نتيجة للتحقيقات التي قامت بها الدائرة في الشكاوى الواردة إليها مباشرة ثبوت ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحيل الوزير بناء على تنسيب المدير المخالفة إلى المدعي العام.
2- تقوم الدائرة برفع تقرير فني مفصل حول نتائج التحقيقات في الشكاوى التي يتم تكليفها بها من قبل المدعي العام وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون مرفقا به محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الإثبات.
و - للوزير بناء على تنسيب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار مستعجل بوقف أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون او منعه أو فرض اجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن.
المادة 20
يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-
أ-بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:-
1-على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات موضوع المخالفة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.
2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.
3-على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.
ب. بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100,000) مئة الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات أو الإيرادات غير محددة.
ج. يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية إصدار أي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 21
يعاقب بغرامة لا تقل عن (40000) أربعين ألف دينار ولا تزيد على (90000) تسعين ألف دينار كل من كرر مخالفة أحكام أي من المادتين (9) أو (10) من هذا القانون أو لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقاً لأحكام المادة (11) منه.
المادة 22
يعاقب بغرامـــة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية
حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة.
المادة 23
أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه
وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد
التحقيق.
ب. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من رفض الإدلاء بإفادته أو امتنع عن تقديم أي بيانات أو وثائق أو
مستندات وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون.
المادة 24
أ - يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفــة ومقدار الضرر الواقع على الغير .
ب- يعفى من الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون أول من بادر من المخالفين إلى إبلاغ الدائرة والإفصاح عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بموجب المادة (5) من هذا القانون، أو قدّم ما لديه من معلومات أو أدلة على ارتكاب أي منها قبل الكشف عنها، وللمحكمة أن تخفف عقوبة الغرامة على أي مشارك آخر قدم للدائرة بعد الكشف عن المخالفة أدلة ذوات قيمة قانونية في اثبات المخالفة.
المادة 25
لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر.
المادة 26
احكام ختامية
تلتزم جميع الجهات الرسمية بتزويد الدائرة بأي معلومات او بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 27
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 28
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الملف الأصلي للتشريع
- قانون المنافسة
- قانون رقم (33) لسنة 2004
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
