نبذة عن التشريع
قانون الطيران المدني — قانون رقم (41) لسنة 2007، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 4828، صفحة 3735، تاريخ 30/5/2007). يتضمن 70 مادة.
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
الفصل الاول
التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة النقل .
الوزير:وزير النقل.
الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المحددة له في هذا القانون.
الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس :رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة .
المفوض:عضو المجلس .
الطائرة:أي آلة تستمد بقاءها في الجو بفعل ردود الهواء ، وغير ردود الهواء المنعكسة على سطح الارض ، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات العمودية والشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة والطائرة دون طيار أو الموجهه عن بعد.
طائرات الدولة: الطائرات التي تخدم أغراض الدولة حصراً في المجالات العسكرية والشرطية والجمركية والخدمات الطارئة.اتفاقية مونتريال: الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال عام 1999.
الطائرات الجاثمة: الطائرات المحددة حالاتها بموجب أحكام هذا القانون.
البرنامج الوطني لامن الطيران :البرنامج الذي يتضمن الممارسات والاجراءات اللازمة.
لحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع مع مراعاة سلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية وتمشياً مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .
المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء، وتشمل أي مبان وتجهيزات ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط الطائرة وإقلاعها وحركتها الأرضية.
الحركة الجوية :جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطارات .
المطار الدولي:مطار تعينه الهيئة للحركة الجوية الدولية المتجهة الى خارج المملكة او القادمة اليها ، وتتخذ فيه اجراءات السفر والهجرة والجمارك والصحة العامة بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات .
حالة الطيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة الى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط وتوقف المحركات والطائرة عن الحركة كما وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق ابوابها الى حين فتح هذه الابواب عند نزول الركاب وفي الحالة التي تكون الطائرة اخف من الهواء تبدأ حالة الطيران منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة اتصالها معها .
وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الطائرة في حالة طيران الى ان تتولى الجهات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال .
مرفق الطيران :أي خدمة تتعلق بالطيران المدني كالمطارات والمنشآت والتسهيلات التابعة لها واي خدمة تتصل بتسيير شؤون الطيران وادارته كخدمات الملاحة الجوية ، والاتصالات ، واعمال السلامة وصناعة وصيانة الطائرات ، وخدمات التعليم والتدريب في مجال الطيران وغير ذلك من الخدمات المتصلة في هذا المجال .
المستثمر : أي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في استغلال او تشغيل او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص او من القطاع العام كمؤسسة او هيئة ذات نفع عام ، او هيئة عامة او شركة مملوكة بالكامل من الحكومة .
الناقل الجوي:الشخص المعنوي الذي يعمل في النقل الجوي التجاري وحصل على ترخيص للاستثمار في تشغيل الطائرات او تسيير خطوط جوية تجارية لنقل الركاب او البريد او البضائع سواء كانت خطوطاً جوية دولية او داخلية او مشتركة وسواء كانت منتظمة او غير منتظمة ويشمل ذلك الناقلين الوطنيين ومؤسسات النقل الجوي الدولية والمشتركة بين مجموعة من الاشخاص المسجلين لدى عدة دول .
الخط الجوي الدولي المنتظم:خط جوي يصل بين نقطتين او اكثر فوق اقليم اكثر من دولة ، وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه بانتظـام او تكرار واضح .
الخط الجوي الداخلي المنتظم:خط جوي يخدم نقاطاً تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقاً لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح .
الرحلة الخاصة : رحلة جوية منفردة تم التصريح للقيام بها للتجربة او الاختبار او لاغراض الصيانة ، او لاداء طيران بهلواني او للانتقال من مكان الى آخر .
الرحلة العارضة :رحلة غير منتظمة لنقل الركاب او البضائع او البريد .
المشغل:أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل او نشاط يتعلق بالطيران المدني .
مشغل الطائرة :أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة واستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه او وكلائه او تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لاوامره سواء كان ذلك شخصياً او نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكاً او مستأجراً للطائرة ، او واضع اليد عليها.
الترخيص :موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن احكاماً وشروطاً تنظيمية يسمح بمقتضاها للمشغلين بالقيــام بأي نشاط في قطاع الطيــران المدنــي .
عقد الرخصة :العقد او الاتفاق المبرم بين الهيئة والمستثمر الذي يبيح للمستثمر استغلال او تشغيل او ادارة أي مرفق من مرافق الطيران المدني وفق الشــروط المحـددة في هذا العقد.
قائد الطائرة :الطيار المرخص والمعين من مشغل الطائرة والمسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران .
عضو هيئة القيادة:عضو في طاقم الطائرة المعين من مشغل الطائرة والمكلف بواجبات اساسية لتشغيل الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران.
عضو طاقم الطائرة :أي شخص مرخص ومعين من مشغل الطائرة للقيام بواجبات على الطائرة اثناء حالة الطيران .
دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة.
السجل الوطني:السجل المعد من الهيئة لتسجيل الطائرات وفق الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات المجلس.
السجل الدولي: نظام لتسجيل الطائرات في سجل لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
علامة عامة :علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية ( ايكاو ) لاعتمادها لغايات تسجيل الطائرات في الدول الاطراف في اتفاقية شيكاغو. .
منطقة المناورات:الجزء من المطار المخصص لاقلاع وهبوط وتحركات الطائرات ، باستثناء ساحة الوقوف.
المنطقة المحرمة :المنطقة المحددة من المجال الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويكون الطيران فيها محرماً.
المنطقة المقيدة:المنطقة المحددة من المجال الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويقيد الطيران فيها بقيود تحددها الهيئة .
المنطقة الخطرة :المنطقة المحددة من المجال الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اوقات معينة وفقاً للانشطة التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر.
الطيران البهلواني:مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مألوف .
المجال الجوي :أي فضاء فوق اليابسة او المياه الاقليمية للمملكة والذي تقدم ضمنه خدمات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران واشعار البحث والانقاذ من الجهات المختصه وفقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا .
برنامج الدولة للسلامة:مجموعة البرامج التنظيمية والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى سلامة الطيران المدني.
مهبط طائرات عمودية: المساحة المحددة على سطح الأرض أو البناء أو الماء المخصصة لهبوط الطائرات العمودية وحركتها ومغادرتها.
شهادة صلاحية الطائرة للطيران: وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلا مدة زمنية محددة.
دولة المشغل : الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لأعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن للمشغل مقر رئيسي .
شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها الجهة المعنية بالطيران المدني في دولة الصنع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
إدارة التحقيق: إدارة التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني.
المحقق المسؤول: مدير إدارة التحقيق.
ب- لغايات عمليات التحقيق في حوادث الطيران تعتمد التعاريف المتعلقة بالحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني الواردة في اتفاقية شيكاغو وملاحقها.
المادة 3
-أ- للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها
ب--تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة ز
ج- تعفى من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات اذا كانت طبيعتها او تصميمها او تركيبها او اهميتها الفنية او الاقتصادية تبرر ذلك.
المادة 4
المادة4- تطبق في المملكة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون
المملكة طرفاً فيها
المادة 5
الفصل الثاني
مهام الوزارة
لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :-
أ-وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية .
المعنية ، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها .
ب-العمل على توفير الموارد المالية من الجهات الحكومية والدولية ومن المنظمات غير الحكومية وتخصيصها لتنمية خدمات الطيران المدني وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء على قبول تلك الموارد .
ج-الاشراف على السياسة العامة لقطاع الطيران المدني وتنميته وتطويره وفق السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك انشاء المطارات في مختلف مناطق المملكة تلبية للاحتياجات العامة .
دـ- وضع سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال الاراضي .
هـ-وضع السياسة العامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني التي تشتمل على الحوافز والضمانات للافراد والشركات على ان تعرض هذه السياسة على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
و-وضع السياسة العامة لحماية وسلامة المطارات والعمليات الجوية و المجال الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الامثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ز-التعاون والتشاور مع الهيئة ومع المرخصين والمشغلين في تحضير مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، ورفع هذه المشروعـات الى مجلـس الوزراء ، والتنسيب اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ح-الاشراف على العلاقات مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية في مجال الطيران المدني لرعاية مصالح المملكة وتمثيلها لدى هذه المحافل.
ط-تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الطيران المدني .
ي-الاشراف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير مرافق الطيران المدني بحيث تقدم هذه الخدمات الى المستفيدين بصورة منتظمة وطبقاً للاساليب الفنية الحديثة وبأسعار عادلة.
ك-جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية الاخرى ، ولدى الشركات العاملة في الطيران المدني للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع .
ل-تسوية النزاعات الناشئة بين الهيئة والمستثمرين إذا اتفق الأطراف على ذلك وفقاً لاحكام هذا القانون .
م-التشاور والتنسيق مع المجلس في اداء مهامها المتعلقة بشؤون الطيران المدني .
المادة 6
الفصل الثالث
هيئة تنظيم الطيران المدني
-أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم الطيران المدني ) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ويحق لها بهذه الصفــة تملـــك الامــوال المنقولــة وغير المنقولـة اللازمة لتحقيق اهدافها ، والتصرف بها ، والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ، ولها ان تنيــب عنــها في
الاجراءات القضائيـة المحامي العام المدني او أي محام آخر اذا كانت القضية خارج المملكة وللحالات الضروريـــة .
ب-يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها ان تنشئ فروعاً او مكاتب داخل المملكة او في خارجها .
المادة (6) مكرر:-
تهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
أ- الحفاظ على مستويات مرتفعة لسلامة وأمن الطيران المدني واستدامته في المملكة اقتصاديا وبيئيا.
ب- تأمين سلامة الركاب والطاقم والعاملين الأرضيين والجمهور والطائرات وتجهيزات المطارات من أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني.
ج- رفع كفاءة خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي للمملكة.
المادة 7
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم الأمور المتعلقة بالطيران المدني جميعها بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له.
ب- تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني.
ج- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني، وتمثيل المملكة لدى الدول الأطراف هذه المعاهدات والاتفاقيات، ولدى المنظمات الدولية.
د- تقديم المشورة للوزارة في الأمور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
هـ- تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات و الأراضي المجاورة لها مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ.
و- تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وأمنه وكفاءته وانتظامه، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك.
ز- العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني الى المستوى الافضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها، وتوفير الكفايات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات.
ح- العمل على تحقيق المنافسة الإيجابية بين المستثمرين جميعا في تقديم خدمات الطيران المدني، ومنع أي ممارسة مخلة بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقا لأحكام القوانين النافذة.
ط- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء الوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني، بما في ذلك تفتيش الأبنية والمنشآت والطائرات، والتصريح للطائرات بالطيران أو منعها من ذلك وحجز أي وثائق متعلقة بها.
ي- التحقيق في وقائع الطيران المدني التي لم تصنف حوادث او وقائع خطرة وفقا للملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو وتنفيذ كل المتطلبات الدولية المنبثقة عنه مع ضمان استقلالية ممارسة التحقيق واختيار الفريق وإصدار التقرير النهائي لعمليات التحقيق.
ك- ترخيص المطارات ومهابط الطائرات العمودية المدنية ومنح مشغليها رخص التشغيل.
ل- ترخيص أو اعتماد محطات صيانة الطائرات الوطنية أو الأجنبية ومحركاتها وقطعها.
م- ترخيص أو اعتماد مراكز التدريب الأجنبية أو الوطنية على صيانة الطائرات الوطنية أو الأجنبية ومحركاتها وقطعها.
ن- دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني والموافقة عليها أو رفضها.
س- إبرام العقود مع المستثمرين، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقا للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون
ع- إجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لإعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي، وتحضيرها لإبرامها وتصديقها وفق أحكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق.
ف- إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني بالتشاور مع الجهات المختصة وفقا للمتطلبات الدولية والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وبما يتفق مع الأولويات الوطنية وتنفيذ جميع التدابير الواردة فيه على المستوى الدولي والوطني والمطار وإدامته بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
ص- إعداد البرامج الوطنية وتنفيذها وإدامتها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتشمل البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والبرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران المدني.
ق- تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم تهديدات ومخاطر أمن الطيران المدني وإدامتها.
ر- الإشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين.
ش- مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والإشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة.
ت- الإشراف على مراكز التدريب وأكاديميات الطيران المرخصة ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة فيها بما في ذلك ترخيص الجهات التي تقدم خدمات التعليم غير الأكاديمي والتدريب العملي في قطاع الطيران.
ث- وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات، ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصلاحيتها للطيران وفقا لتلك المعايير والشروط.
خ- وضع الشروط الفنية والعملية لتأهيل الطيارين، وأعضاء طاقم الطائرة، والعاملين جميعاً في مرافق الطيران والمرتبطة أعمالهم بأمن الطيران وسلامته، وإصدار شهادات لهم لإثبات مؤهلاتهم ومنح التراخيص لهم.
ذ- ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية وفقاً للقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتعليمات الوطنية ذوات الصلة.
ض- اعتماد مزودي خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للشروط التي تضعها الهيئة.
ظ - تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية وإبداء الرأي لأي جهة داخل المملكة وخارجها في أي أمر يتعلق بالطيران المدني.
غ- إعداد وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة والإشراف على تنفيذ ما يخص الجهات المعنية به.
المادة (7) مكرر
أ- مع مراعاة أحكام المواد (12) و (30) و (31) والفقرة (أ) من المادة (32) من اتفاقية شيكاغو واستنادا للمادة (83) مكرر من الاتفاقية ذاتها، يحق لدولة التسجيل نقل بعض أو كل المهام والالتزامات التابعة اليها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار او تشغيل عارض أو تشغيل متبادل او أي ترتيبات أخرى يقوم بها المشغل في الدولة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي او مكان إقامته الدائم، وذلك بموجب اتفاقية بين دولة التسجيل ودولة التشغيل وعلى ان يتم إخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعفى دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها بموجب اتفاقية مع دولة التشغيل من تاريخ الإخطار.
المادة 8
أ- لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 ، وتقوم باداء هذه المهام الى حين ابرام عقود الرخص مع المستثمرين لاستغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق وفق الاجراءات المحددة في المادة (18) من هذا القانون ، او بمقتضى الاستثناء المقرر في المادة (24) منه .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام المادة (22) من هذا القانون ، تقوم الهيئة بأداء المهام والوظائف التنظيمية في مجال الطيران المدني والمحددة في هذا القانون ، ولا يجوز لها استغلال أي من مرافق الطيران وتشغيله وادارته، على ان يتولى ذلك المستثمرون بمقتضى عقد الرخصة وبالشروط المقررة في هذا القانون وتعليمات المجلس .
المادة 9
أ- تتكون الهيئة من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي .
ب- يتألف المجلس من رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير من الاشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران المدني او في أي مجال مشابه او مناسب ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار .
ج- يحدد راتب الرئيس والعضوين المتفرغين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية .
د- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بالمهام والواجبات الموكلة اليّ بشرفٍ وامانة واخلاص " .
هـ-للوزير بالتشاور مع الرئيس ان يعهد لاي موظف في الوزارة لتمثيلها في حضور بعض اجتماعات المجلس لابداء الرأي في الموضوعات المطروحة عليه ، وللمجلس ان يدعو اختصاصيين وخبراء لحضور جلساته لابداء آرائهم دون ان يكون لهم او للموظف المنتدب من الوزير حق للتصويت .
و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اثنين من اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالاجماع وفي حال انعقاد المجلس بكامل اعضائه يتخذ قراراته بالاكثرية.
ز-يعين المجلس من موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ، والقيام بالواجبات المكلف بها .
ح- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها في الهيئة.
المادة 10
- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :-
1- الاستقالة .
2- فقد احد شروط العضوية .
3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
4-ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
5-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية .
6-مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون .
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس وتعيين بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس .
المادة 11
أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس .
2- على كل مفوض ان يقدم تصريحاً خطياً ينفي هذه المنفعة ، وعليه ان يبلغ المجلس عن منفعة كهذه اذا نشأت خلال مدة عضويتــه .
ب- اذا خالف المفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلاحق طبقاً لاحكام القانون والقوانين النافذة بما في ذلك اللازمة منها لرد جميع المبالغ التي حصل عليها جراء تلك المخالفة وتلغى أي رخصة حصل عليها .
المادة 12
يمارس المجلس المهام والمسؤوليات التالية:-
أ-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ، وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها.
ب-وضع التعليمات واصدار القرارات والاوامر اللازمة لتنظيم قطاع الطيران المدني تنفيذاً لاحكام هذا القانون والسياسة العامة المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع القرارات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمات الدولية .
ج-تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة .
د-الموافقة على الموازنة السنوية للهيئة وعلى التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها وبياناتها المالية الختامية وتقديمهما الى الوزير لرفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما .
هـ-وضع البرامج والخطط لتنفيذ مهام الهيئة .
و-اصدار التعليمات المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية والداخلية المنتظمة وغير المنتظمة .
ز-وضع قواعد لتشجيع المنافسة بين المستثمرين في مرافق الطيران واصدار التعليمات والقرارات والاوامر للعمل بهذه القواعد لمنع الاحتكار .
ح-اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح المستثمرين في مرافق الطيران مع عدم الاجحاف بمصالح المستفيدين .
ط-وضع التعليمات المتضمنة قواعد وشروط ابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران .
ي-تنفيذ الاجراءات المحددة في هذا القانون لابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران والموافقة على هذه العقود وابرامها .
ك-وضع شروط اصدار التراخيص للناقلين الجويين ، وشروط انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجوية التجارية .
ل-منح التراخيص لمشغلي الطائرات والتراخيص للناقلين الجويين لانشاء خطوط جوية تجارية والموافقة على تعديل او الغاء هذه الخطوط وتحديد عدد الرحلات للخطوط المرخصة وفقا للشروط المقررة من المجلس .
م-اعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى للمشاريع تمهيداً لاقتراح العوائد والتي تعكس تكاليف الهيئة في ادائها لمهامها التنظيمية وأي بدل يتأتى للهيئة من عقود الرخص التي تبرمها مع المستثمرين بما في ذلك نسبة المشاركة في الدخل ، ورفع الاقتراح الى الوزير لتقديمه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه .
ن-تحديد الاجور واي بدل بما في ذلك اجور الترخيص التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين .
س-وضع اسس لتقدير اسعار خدمات الطيران التي يقدمها المستثمرون في مرافق الطيران .
ع-وضع اسس تقدير اجور النقل الجوي الداخلي والدولي والمنتظم وغير المنتظم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن.
ف- تحديد أسعار وأجور خدمات الطيران المدني في حال عدم وجود المنافسة بسبب سيطرة أو احتكار أحد المستثمرين أو المشغلين.
ص-اتخاذ الاجراءت الضرورية لسلامة وأمن عمليات الطيران في المجال الجوي للمملكة وتحسين استخدام هذا المجال الى المستوى الاكفأ والمجدي اقتصادياً .
ق-تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والاعلان عنها وابلاغها لجميع المشغلين .
ر- 1 - وضع التعليمات التي تتضمن قواعد الجو لتنظيم تحليق الطائرات والملاحة الجوية بما يحقق الاستعمال الأمثل للمجال الجوي للمملكة.
2 - وضع التعليمات لتحديد شروط تصنيع الطائرات من دون طيار أو الموجهة عن بُعد واستيرادها وتصديرها وتنظيم استخدامها بما يكفل حماية الأشخاص والممتلكات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ش-تحديد طرق الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة والخروج منه ، او الطيران في المجال الجوي للمملكة .
ت-تحديد المطارات الداخلية والدولية في المملكة ، ونطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية المتعلقة بهذه المطارات ، والاعلان عنها واصدار التعليمات المنظمة لذلك.
ث- 1 - تحديد شروط إصدار التراخيص لمشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية التي تقدم في الطيران المدني.
2 - تحديد شروط اعتماد مزودي خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني.
خ-تشكيل اللجان الاستشارية لتقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بمهام الهيئة التنظيمية ومسؤولياتها والاستعانة بالخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم .
ذ- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بالطيران المدني ، واعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا القطاع ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة.
ض- الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات وحقوق الموظفين المعد من الرئيس .
غ-التعاقد مع هيئات متخصصة او مؤسسات علمية او فنية للقيام ببعض مهام الهيئة ، وللمجلس ان يعهد بهذه المهام الى جهات حكومية تملك القدرة الفنية والادارية على ادائها .
ظ - تشكيل لجنة عليا لطب الطيران على ان يحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها واجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 13
أ- الرئيس هو الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة ، ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافـــة ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ قرارات المجلس .
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة والقيام بأعمالها المالية والادارية وتنسيق العلاقات مع الدوائر الحكومية والجهات الاخرى.
3-العمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4-اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات الموظفين للجهاز التنفيذي للهيئة وحقوقهم وتقديمه الى المجلس للموافقة عليه .
5-التوقيع نيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس والتوقيع على القرارات والاوامر اللازمة لتنفيـذ تعليمـــات المجلس .
6-اجراء المفاوضات مع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات الطيران ، وتحضير مشاريع عقود الرخص وعرضها على المجلس للموافقة عليها .
7-منح التصاريح للطائرات للهبوط في اقليم المملكة والطيران في المجال الجوي الذي يعلوه وفق الشروط المقررة من المجلس .
8-منح الاذن للرحلات الخاصة .
9-النظر في الشكاوى المقدمة الى الهيئــة من المستفيديــن او من المستثمـرين ، واتخاذ الاجراءات بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون .
10-التوسط في النزاعات الناشئة بين المستثمرين من جهة والمستفيدين من جهة اخرى ، وتقديم الحلول لهذه النزاعات إذا رغب الطرفان بذلك.
11-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وتقديمه مع البيانات المالية الختامية الى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى الوزير .
12 - منح إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى تتعلق بالطيران المدني وفق التعليمات الصادرة عن المجلس.
13 - منح شهادة صلاحية الطائرة للطيران وفق التعليمات الصادرة عن المجلس.
14 - منع قائد الطائرة أو منع الطائرة من الطيران أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها وفق التعليمات الصادرة عن المجلس.
15- وقف التشغيل الجزئي أو الكلي لكل مما يلي بعد إنذارهم من الهيئة للمدة التي تحددها الهيئة لتصويب المخالفة المحددة في الإنذار وفشلهم في تصحيحها خلال هذه المدة بهدف حفظ سلامة وأمن الطيران المدني:
أ- مزود خدمات الملاحة الجوية.
ب- مزود خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران.
ج- محطة صيانة او صناعة او تصميم الطائرات أو قطعها الوطنية والأجنبية المعتمدة من الهيئة.
د- مراكز التدريب الوطنية والأجنبية المعتمدة من الهيئة.
هـ- مؤسسات إدامة صلاحية الطائرات.
و- مشغل النقل الجوي الوطني.
ز- تصريح النقل الجوي للمشغل الاجنبي.
ح- مشغل المطار أو مهبط الطائرات العمودية.
ط- الأفراد الحاصلين على الرخص والاعتمادات والموافقات للعمل في مجالات سلامة وأمن الطيران.
ي- شركات شحن أو مناولة المواد الخطرة.
ك- رخص الأجهزة الراديوية المستخدمة في الطائرات عبر إخطار جهة إصدارها.
16 - منح الاستثناءات اللازمة من التعليمات الفنية في شؤون الطيران المدني والخاصة بتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، شريطة أن لا يؤثر منح مثل هذه الاستثناءات على سلامة أو أمن الطيران.
17 - حظر التحليق فوق إقليم المملكة أو جزء منها مؤقتاً لأسباب طارئة تتعلق بالسلامة أو الأمن أو بناء علـى طلب أي من الجهات المختصة.
18 - منح مفتشي الهيئة شهادة مفتشي الطيران المدني وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
19- إصدار الأوامر أو النشرات أو التوجيهات لطلب تنفيذ تدابير فورية تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.
20- توفير المراقبة لتنفيذ سياسات ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني.
21-أي مهمة اخرى منوطة به بموجب الانظمة والتعليمات او يكلفه بها المجلس ، او ضرورية لاداء مهام الهيئة .
ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من المفوضين او من موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً .
المادة 14
أ- للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او المشغل ، او الدخول الى أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني ، ولهم الحق في تفتيش هذه الاماكن بقصد التحقق من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة بما في ذلك الدولية منها ، وتعليمات الهيئة وقراراتها واوامرها .
ب- للرئيس او من يفوضه الحق في تفتيش الطائرة وحجز الوثائق المتعلقة بها ومنعها من الطيران اذا تبين له وجود مخالفة للقوانين والانظمة والمعاهدات والاتفاقيات والتعليمات الدولية والوطنية ، وتعليمات وقرارات واوامر الهيئة .
ج- للمحقق المخول بالتحقيق من قبل الرئيس، حق الدخول غير المقيد دون إعاقة او تأخير الى مكان الحادث أو الواقعة الخطرة لأي طائرة مدنية والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق بما في ذلك المواد ذوات الصلة ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية وتسجيلاتها لتفتيشها واجراء المعاينات ومقابلة الأشخاص والتحفظ على حطام الطائرة والأدلة ذوات العلاقة لأداء مهامه.
د- للرئيس او مدقق السلامة بمراقبة الامتثال المخول من قبله حق الوصول غير المقيد دون إعاقة أو تأخير الى جميع تشريعات وعمليات وأدوات وسجلات التفتيش والتحقيق في سلامة الطيران المدني ومراقبة امتثال منظومة الرقابة على سلامة الطيران المدني للمتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.
هـ- للرئيس أو من يفوضه حق إصدار إشعارات بأوجه القصور وتوصيات حسبما يكون ذلك ملائما وإنفاذ إجراءات تصحيحية بما في ذلك التصحيح الفوري لأي من أوجه القصور وتطبيق تدابير إنفاذا لجميع المتطلبات الوطنية الخاصة بأمن وسلامة الطيران المدني ذوات الصلة والتي تمتثل للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
و- للرئيس أو من يفوضه الحق في الطلب من مشغل طائرة أو مشغل مطار أو شاغل أرض خارج المطار تستخدم لأغراض الأعمال المتصلة بالمطار، تقديم المعلومات ذوات الصلة بأنشطة رقابة الجودة وتمكين مفتشي أمن الطيران من مقابلة أي شخص لغرض تقييم مستوى الأمن أو تنفيذ الإجراءات الأمنية.
ز- للرئيس أو من يفوضه من مفتشي أمن الطيران الحق في الدخول الى أي مطار أو منطقة تحركات مراقبة أو أي منطقة أمنية مقيدة، مع حمل واستخدام أي معدات لازمة لأداء واجباتهم بما في ذلك أجهزة الراديو والكاميرات وأجهزة التسجيل والأشياء المحظورة أو الممنوعة المرخص بها بشكل خاص وفق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
المادة 15
أ- يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويقوم هذا الجهاز بجميع الانشطة التنفيذية تحت اشراف الرئيس .
ب- يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذين يشغلون الدوائر والاقسام ويجري تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية باستثناء اعضاء المجلس .
المادة 16
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود.
ب-الرسوم والاجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني.
ج-حصيلة الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون.
د-الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
هـ-الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و-القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء.
ز-اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء
المادة 17
أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها 0
?ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل
سنة 0
?ج-على المجلس ان يعين محاسباً قانونياً بموافقة مجلس الوزراء لتدقيـــق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه
الى مجلــس الوزراء 0
?د-تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة 0
هـ- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى خزينة الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحققها 0
و- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية
المعمول به ، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص
عليها في القانون المذكور 0
ز-تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية 0
المادة 18
الفصل الرابع
ترخيص الاستثمار الخاص
أـ تُعد المطارات وخدمات الملاحة الجوية ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز تملكها بأي حال من الأحوال.
ب- 1- يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران على اسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة ادارية يبرم بين الهيئة والمستثمر.
2- للمجلس ان يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق طيران او اكثر ، على ان يعلن المجلس عن قراره هذا وان يدعو المستثمرين الى تقديم عروضهم لاداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين.
3- يشترط ان يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة الى جميع المستفيدين طبقا للقواعــد والشروط المبينــة في وثائــق العطـــاء ، وعلى جميع البيــانات والمعلومات المطلوبـــة في هذه الوثائــق ، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنيـــة والادارية وملاءتـــه الماليـــة ، ومصادر تمويل المشروع ، واسس تسعير الخدمــات ، واي معلومات اخرى يطلبها المجلس.
4- يتم ابرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الافضل ماليا وفنيا واقتصاديا واداريا ضمن العطاء العام.
5- للمجلس استبعاد أي مقدم للعطاء اذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الى الاحتكار.
6- يتم ابرام عقد الرخصة على اسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين.
7- تتخذ الاجراءات لابرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانــون وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج- يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لإدارة أو تشغيل او ادارة احد مرافق الطيران المدني اذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء ، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة ، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
المادة 19
يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية:-
أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقــة للهيئــة والتزام المستثمر بدفعها.
ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون.
ج-التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها ، وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس.
د-التزام المستثمر بتنفيذ تعليمات المجلس او الرئيس ، الا اذا كانت هذه التعليــمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة.
هـ- التزام المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات.
و-حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على اعمال المستثمر والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها.
ز-اي شروط اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس.
المادة 20
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء .
ب-يبلغ المجلس المستثمر بإشعار خطي قراره بتعديل عقد الرخصة واسباب التعديل والمدة المحددة لتنفيذه ، على ان يدعو المستثمر لابداء اعتراضاته على التعديل خلال المدة المقررة من المجلس ، ويصدر المجلس قراره اما بقبول الاعتراضات او تأكيد قراره بتعديل عقد الرخصة .
ج-اذا ترتب على تعديل شروط العقد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة انتقاص من الحقوق المكتسبة للمستثـمر فان له الحق في المطالبــة بالتعويض .
المادة 21
المادة21-للمجلس الغاء عقد الرخصة ، كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:-
?أ-اذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه 0
?ب-اذا تأخر المستثمر عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة 0
?ج-اذا لم يصوّب المستثمر امرا يتعلق بادائه ووجه اليه الرئيس انذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار 0
?د-اذا تأخر المستثمر عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس او الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله
المجلس 0
هـ- اذا صدر حكم بإعلان افلاس المستثمر او تصفيته 0
المادة 22
أ- اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيــــران الذي يملكه او يشغله او يديره
المستثـــمر الذي الغي عقد رخصتـــه ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا الى حين استكمال اجراءات
التعاقد مع مستثمر آخر طبقا لاحكام هذا القانون 0
ب- يتحمل المستثمر الذي الغي عقد رخصته جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة في ادارة وتشغيل المرفق الذي وضعت الهيئة اليد عليه 0
ج- لا يحق للمستثمر الذي الغي عقد رخصته للاسباب المبينة في المادة (21) من هذا القانون ، او لاي سبب آخر المطالبة
باسترداد العوائد والاموال المدفوعة الى الهيئة 0
المادة 23
أ- اذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة او قرارات او تعليمات الهيئة فعلى أي من طرفي النزاع
التقدم بطلب الى الوزير لتسويته خلال ستين يوماً من تاريخ نشوء هذا النزاع على ان يتضمن الطلب تفاصيل النزاع
والمطالبات المتعلقة به 0
?ب-يتولى الوزير التوفيق في النزاع المعروض عليه ويقدم مقترحاته لتسويته بين الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تقديم
الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
?ج-اذا لم يصدر الوزير قراره المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة او مضت المدة المشار اليها فيها ، او لم يتم قبول
المقترحات التي قدمها الوزير للطرفين فيتم الفصل في النزاع بالتحكيم وفقاً لاحكام القانون 0
المادة 24
أ- يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكـــة عليــــاء الدولــي ، ومطــــار عمان ماركــــا الدولي ،
ومطــــار الملك الحسين في العقبـــة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات
المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات الساري المفعول لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه
المرافق ، دون التقيد بأحكام المادة المذكورة ، ودون طرح عطاء عام ، على ان تبرم الهيئة عقد الرخصة مع الشركات
المذكورة وان يتضمن هذا العقد الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، على ان تؤخذ موافقة
مجلس الوزراء على هذه الشروط 0
?ب-بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الشركات المؤسسة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتم
اجراءات تخصيص هذه الشركات وفق القواعد المقررة في قانون التخاصية الساري المفعول0
?ج-بعد انتهاء عقود الرخص المتعلقـــة بمرافق الطيـــران المستثناة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري احكام المادة
(18) من هذا القانون على هذه المرافق 0
المادة 25
الفصل الخامس
احكام تنظيمية عامة
المادة25-
أ-على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في
التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي
المحدد من الهيئة او استخدامها المطارات المدنية 0
ب- يحظر على طائرات الدولة الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون
المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من الهيئة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح 0
المادة 26
أ-لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من
المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة اجنبية 0
?ب-على جميع الطائرات استعمال المطارات التي اعلنت عنها الهيئة ، وعلى مشغل الطائرة او قائدها مراعاة القوانين و
الانظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية ، او
بتصريح من الهيئة 0
?ج-يجوز للمجلس اعفاء أي طائرة من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاسباب تتعلق بطبيعة عمليات هذه الطائرة او
لاعتبارات اخرى على ان يحدد في قرار الاعفاء مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها 0
?د-على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر الى الهبوط خارج المطار الدولي او في مطار غير معلن عنه
من الهيئة ان يخطر فورا اقرب جهة حكومية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او أي مستند تطلبه الهيئة ، وفي هذه الحالة
يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها الا بتصريح من الرئيس 0
المادة 27
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجو ي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية
المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في
السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة بقصد التجربة او في حالات محددة بموجب تعليمات
يصدرها الرئيس 0
ب-يحق للرئيس ان يسحب او يوقف شهادة صلاحية الطائرات المسجلة في السجل الوطني اذا تبين له عدم
صلاحيتها للطيران ، وله ان يخضع هذه الطائرات او أي طائرة اخرى غير مسجلة في السجل الوطني وموجودة في
المملكة للكشف الفني ، وان لا يسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامتها 0
ج-لا يجوز تجهيز أي طائرة تحلق في الفضاء الجوي للمملكة بأي اجهزة لاسلكية الا بترخيص من السلطات
المختصة في دولة التسجيل 0
د-لا يجوز لاي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان تحمل آلات التصوير الجوي او تستعمل هذه الآلات الا
بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس 0
هـ- على كل شخص يعتزم بناء منشأة او تركيب معدة او آلة ثابتة او متحركة لمدة مؤقتة او دائمة او ارسال طائرة
العاب يفوق ارتفاع أي منها هذه الاشياء عن (15) مترا فوق سطح الارض ضمن دائرة قطرها (5) كيلومترات
حول أي مطار ، او يفوق ارتفاع أي منها (40) مترا خارج هذه الدائرة ، او ان يستخدم اشعـــة الليزر او أي
اضاءة عالية ضمن (15) كيلومترا من أي مطار ، ان يقدم طلبا خطيا الى الهيئة للحصول على موافقتها ، وان
يمتثل الى تعليمات الهيئة بهذا الشأن 0
و-يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- اعتماد دليل صيانة وعمليات الطائرات ، وقائمة بالمؤسسات الوطنية والاجنبية المعتمدة لصيانة الطائرات ،
والبيانات المدونة في السجلات الفنية للطائرة ومحتويات هذه السجلات 0
2- تحديــد الوثائق والسجلات الواجب حملها في رحلات الطائرات الداخلية 0
المادة 28
المادة28-
أ- لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقاً للشروط التالية:-
1-ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة ، او مسجلة
وفقا لقواعد التسجيل الدولي 0
2-ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها
الطائرة او معتمدة منها 0
3-ان تحمل الطائرة الوثائق والسجلات المتعلقة بتسجيلها والمعتمدة بموجب قوانين وانظمة دولة التسجيل ، وان تحمل
بصورة ظاهرة العلامة العامة والعلامات الاخرى المحددة وفق قواعد دولة التسجيل 0
4-ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة في القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة
التسجيل 0
5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في دولة التسجيل او
معتمدة منها 0
6-ان تكون الطائرة مؤمنة تأمينا شاملا لجسم الطائرة ولصالح طاقمها وركابها والبضائع المنقولة على متنها ولصالح الغير
وفقا للقواعد المقررة من المجلس 0
ب?-يجوز للرئيس اعفاء أي طائرة من الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والترخيص لها بالطيران بقصد التجربة
الفنية او التدريب او لاغراض اخرى محددة بتعليمات المجلس 0
المادة 29
أ- يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والاجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن
المجلس ، ويشترط ان تكون هذه الاجهزة صالحة للاستعمال وان يقوم مشغل الطائرة بصيانتها 0
ب- يلتزم مشغل الطائرة بتنفيذ أي قرار يصدر عن الرئيس يتعلق بتركيب اجهزة او معدات اضافية خاصة في أي طائرة
مسجلة في السجل الوطني ضمانا لسلامتها وسلامة طاقمها وركابها 0
المادة 30
أ-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة في دولة اجنبية او معتمدة منها وحاصلا على التأهيل اللازم لنوع وطراز الطائرة .
ب- تحدد شروط منح اجازات الطيران واعتمادها وتجديدها ووقفها وسحبها والحقوق التي تخولها لحائزها ، وجميع القواعد المتعلقة بها بما في ذلك المعاهد ونوادي الطيران والتعليم والتدريب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة 31
على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرفق الطيران المدني إعداد البرنامج الأمني وبرنامج تسهيلات المطار وبرنامج تدريب أمن الطيران وبرنامج ضبط جودة أمن الطيران استنادا إلى البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتقديمها الى الرئيس الذي يرفعها مع التوصية المناسبة الى المجلس للموافقة عليها.
المادة 32
المادة32- يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي:-
?أ-توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات ، طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً 0
?ب-اعتماد وتنفيذ القواعد القياسية الملائمة بشأن اجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والاشارات والاضاءة وغيرها من
اساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً 0
?ج-التعاون في التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها
دولياً ووطنياً 0
المادة 33
أ- تنشأ في الهيئة إدارة للتحقيق في وقائع الطيران المدني غير المصنفة كحوادث ووقائع طيران خطرة حسب التعريف الوارد في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو.
ب- 1- يتم التحقيق في حوادث ووقائع الطيران المصنفة خطرة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو من قبل لجنة تحقيق يشكلها الوزير المعني من محققين مختصين مؤهلين بالعدد الذي يراه مناسباً وتحت إشرافه تعتمد في أداء مهامها على ما يلي:-
أ - أحكام التشريعات والإجراءات الوطنية المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاحقها والوثائق التوضيحية الصادرة عنها وخاصة الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
ب- قواعد مراقبة الامتثال لمتطلبات امن وسلامة الطيران المدني وتسري عليها المتطلبات التنظيمية والإجرائية في الهيئة بما لا يؤثر على استقلالية التحقيق.
ج- بشكل منفصل عن أي إجراءات قضائية أو إدارية لتحميل المسؤولية، ولها أن تنجز عمليات التحقيق من خلال الاتفاقات مع المؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى.
2- يرفع الوزير المعني التقرير النهائي الى رئيس الوزراء والجهات المحددة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو لإجراء المقتضى القانوني.
ج- يتم التحقيق في وقائع الطيران من قبل إدارة التحقيق في الهيئة التي ترفع تقريرها النهائي الى الرئيس والذي يرفعه بدوره إلى المجلس لإجراء المقتضى القانوني.
د- للجنة التحقيق أو المحقق المسؤول الحصول على جميع الادلة والاثباتات دون قيد أو تأخير وأخذ أقوال الشهود وأقوال كل من يساهم في مجريات التحقيق.
هـ- على لجنة التحقيق والمحقق المسؤول والوزير المعني إتباع الاحكام المنصوص عليها في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو
و- على مشغل الطائرة والحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، تبليغ الوزير المعني والهيئة فور وقوع أي حادث أو واقعة خطرة للطيران المدني في منطقة اختصاصها.
ز- تستثنى الحوادث الناتجة عن أسباب أمنية من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويتم التحقيق فيها باتباع الإجراءات حسب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والاجزاء التابعة له.
ح- لا تتيح لجنة التحقيق أو إدارة التحقيق التسجيلات وأي نسخ من هذه التسجيلات والسجلات الموجودة في عهدتها أو تحت سيطرتها لأغراض أخرى غير أغراض التحقيق في الحادث أو الواقعة الخطرة ما لم يقرر الوزير المعني غير ذلك وبما تقتضيه مصلحة التحقيق ومنها ما يلي:-
1- التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة وتسجيلات بيانات الرحلة وتسجيلات الصورة المحمولة على متن الطائرة وأي نسخ من هذه التسجيلات.
2- السجلات الموجودة في عهدة أو تحت سيطرة فريق التحقيق وتشمل:-
أ- الإفادات والشهادات التي يحصل عليها فريق التحقيق من الأشخاص خلال قيامه بالتحقيق.
ب- الاتصالات بين الأشخاص الذين كانوا متصلين لتشغيل الطائرة.
ج- المعلومات الطبية أو الخاصة التي تتعلق بالأشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعة الخطرة.
د- التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية والنصوص المكتوبة لهذه التسجيلات.
هـ- التحاليل والآراء المتعلقة بأي معلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطيران التي تقدم بها فريق التحقيق فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة الخطرة.
و- مسودة التقرير الختامي للتحقيق بالحادث أو الواقعة الخطرة.
المادة 34
المادة34-أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :-
1-المتفجرات والمفرقعات 0
2- الاسلحة والذخائر 0
3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 0
4- الغازات السامة 0
5- الجراثيم والمواد الخطرة 0
6- المواد المحظورة في التعليمات الدولية ، او أي مادة اخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس 0
ب- يحق للمسؤولين في اجهزة الامن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على
متن الطائرة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في
اجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية 0
المادة 35
أ- يضـــع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقـــــاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة
للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها 0
?ب-تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والانقاذ ومراكز تنسيق الاعمال المتعلقة بذلك بالاشتراك مع الجهات
المختصة ووحدات الانقاذ بالتنسيق مع الدول المجاورة بما يتناسب مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية 0
?ج-على كل شخص المشاركة في عمليات البحث والانقاذ عندما يطلب منه ذلك من الجهة المختصة ، وعليه تقديم المعونة
المطلوبة منه ، وله الحق في التعويض عن الاضرار التي لحقت به ، واسترداد النفقات التي تكبدها بسبب هذه العمليات ،
كما يحدد المجلس مقدار المكافآت المناسبة لقاء المشاركة في عمليات البحث والانقاذ 0
?د-يلتزم مشغل الطائرة بدفع جميع نفقات البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة التي يحددها المجلس 0
المادة 36
أ- تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اقليم المملكة او في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن
دائرة اختصاصها 0
?ب-تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اعالي البحار ، او في مكان غير خاضع
لسيادة اي دولة ، وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت الطائرة التي تعرضت لحادث طيران مسجلة في السجل الوطني 0
2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية 0
?ج-لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق ناشئ عن حادث طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث 0
المادة 37
أ- يتولى الرئيس اعداد السجل الوطني ، واتخاذ الاجراءات لتسجيل الطائرات فيه والاشراف عليه وفقا لاحكام هذا القانون 0
?ب-يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية او مستأجرة من هؤلاء الاشخاص
بقصد الشراء او مستأجرة لمدة لا تقل عن سنة او مملوكة من غير الاردنيين المقيمين في المملكة اقامة قانونية 0
?ج-لا تسجل في السجل الوطني أي طائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او في السجل الدولي 0
?د-لا تسجل أي طائرة في السجل الوطني الا اذا حصلت على شهادة صلاحية طيران سارية المفعول 0
هـ- يصدر المجلس تعليمات لتحديد قواعد وشروط تسجيل الطائرات في السجل الوطني وتعتبر هذه التعليمات مكملة لاحكام
هذا القانون 0
?و-يحدد المجلس علامات تسجيل الطائرات المسجلة في السجل الوطني واسلوب وضع هذه العلامات على الطائرة 0
?ز- يصــدر الرئيـس شهادة تسجيل الطائرة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمــة للتسجيل 0
?ح- تكتسب الطائرة المسجلة بالسجل الوطني الجنسية الاردنية 0
?ط- يجوز لاي شخص الاطلاع على السجل الوطني 0
المادة 38
المادة38-أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :-
1-رقم وتاريخ القيد 0
2-علامات الجنسية والتسجيل 0
3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران 0
4-اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر وجنسية كل منهما 0
5-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها 0
6-جميــع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها 0
7-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس 0
?ب-يدون في السجل الوطني أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
?ج-يحدد المجلس محتويات شهادة تسجيل الطائرة 0
المادة 39
أ. تشطب الطائرة من السجل الوطني في أي من الحالات التالية:-
1 - فقدان أحد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس.
2 - الفقدان، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس.
3 - الخروج نهائيا من الخدمة أو عدم استعمالها لمدة (24) شهراً أو عدم تجديد شهادة صلاحيتها لمدة تزيد على (36) شهرا دون سبب يقبله المجلس.
4 - الهلاك
.ب-على مشغل الطائرة ان يخطر الهيئة فورا بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة.
ج- في حال عدم قبول المجلس للأسباب الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الطائرة جاثمة وفق أحكام المادة (39) مكرر من هذا القانون، وتتم إزالتها من أماكن تواجدها ضمن منطقة التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني.
المادة (39) مكرر:-
أ- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد مدة الصيانة على اثني عشر شهرا من تاريخ صدور التصريح الممنوح لها.
2- الطائرة التي ثبت تخلي مشغلها عنها دون سبب مشروع يقدره المجلس.
3- الطائرة المتواجدة في أي مكان يقرر المجلس أن تواجدها فيه يشكل خطرا على أمن وسلامة الطيران أو البيئة أو الملاحة الجوية.
ب- تحدد جميع الأحكام المتعلقة بالطائرات الجاثمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 40
الفصل السادس
النقل الجوي التجاري
المادة40-
أ- مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تكون المملكــــة طرفـــاً فيها ، لا يجوز القيام بالنقل
الجوي التجاري في المملكـــة ، كما لا يجوز للناقلين الجويين او أي اشخاص او مؤسسات اخرى تشغيل الطائــــرات او
تسييرها في خطـــوط جويــــة دوليــة او داخلية ، منتظمة او غير منتظمة ، وتشغيل طائرات في رحلات خاصة ، الا بترخيص
من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس 0
ب- يلتزم المشغلون والناقلون الجويون والمرخصون بتنفيذ القوانين والانظمة وسياسة الهيئة المعلنة لتنشيط النقــل الجوي
التجـــاري وتطويره في المملكة ، ويترتب عليهم تنفيذ تعليمات الهيئة واوامرها بما في ذلك المتعلقة بأجور واسعار النقل
الجوي ونوعية التشغيل وبطاقات السفر وكل ما يتعلق بتشغيل الطائرات وتسييرها ، بالاضافة الى التزامهم بأحكام الاتفاقيات
الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بتنظيم الطيران المدني 0
ج?-لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية او تمثيل هذه المؤسسات في المملكة الا بترخيص من الرئيس وفق
الشروط والقواعد المقررة من المجلس 0
د-لا يجوز القيام بأي اعمال جوية او خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط
والقواعد المقررة من المجلس
هـ-على جميع المشغلين والناقلين الجويين والمرخصين تزويد الهيئة بجميع ما تطلبه من معلومات واحصائيات وبيانات
تتعلق باستثماراتهم 0
و- لا يجوز لاي ناقل جوي مصرح له بالعمل في المملكة تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيته في اغراض تجارية من
المملكة واليها الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس 0
المادة 41
أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري 0
ب- تسري احكام اتفاقيـــة مونتريــال على الاشخاص والامــتعة والبضائع في النقل الجــوي الداخلي التجاري ، الا اذا ورد
نــص يخالف ذلك في هذا القانـــون 0
ج?-لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الشاحن عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة ،
شريطة ان يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر 0
?د- لا يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن انزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطرا على سلامة
الطائرة او ركابها0
هـ- على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات اللازمة للدخول الى المملكة او الخروج منها الى المطار
المقصود ويتحمل الناقل الجوي ما ينجم عن تقصيره 0
المادة 42
الفصل السابع
تشغيل الطائرة
المادة42-
أ- على مشغل الطائرة ان يحدد قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة واعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية 0
ب- يعتبر مشغل الطائرة ، او من ينوب عنه ، مسؤولاً عن عمليات الطيران التي تقوم بها طائرته ، ومسؤولاً عن اي مخالفة
للقوانين والانظمة وتعليمات الهيئة التي ترتكب اثناء هذه العمليات 0
?ج-يعتبر مشغل الطائرة مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن اخطاء قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة ، ويكون
كل منهم مسؤولاً عن هذه الاضرار تجاه الغير بالتضامن والتكافل مع مشغل الطائرة 0
المادة 43
أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو ، والقوانين والانظمة السارية
المفعول في المملكة ، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الدولية والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة عن الهيئة 0
ب- على مشغل الطائرة المسجلة في السجل الوطني والتي تطير خارج اقليم المملكة ان يلتزم باتفاقية شيكاغو والقوانين
والانظمة سارية المفعول في الدولة التي تطير الطائرة فوق اقليمها 0
المادة 44
أ- لا يجوز تشغيل الطائرة الا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس 0
ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل واجراءات وشـــروط اعتمادها وتعديلها والالتــزام بها ،
وشــــروط ترخيـــص الرحلات التمهيديـــة ، والامور الاخرى المتعلقة بتشغيل الطائرات 0
المادة 45
أ- قائد الطائرة مسؤول عن قيادة الطائرة وهي في حالة طيران ، وعليه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الطائرة ،
وله في سبيل ذلك صلاحية اصدار الاوامر لاعضاء هيئة القيادة ولاعضاء طاقم الطائرة ولرجال الامن وللركاب تنفيذا
للانظمة والتعليمات لحفظ سلامة الطائرة ولضبط النظام على متنها اثناء الرحلة الجوية ، وعلى الهيئة ان تتخذ الاجراءات
القانونية المبينة في هذا القانون تجاه كل من يخالف اوامر قائد الطائرة 0
ب- على قائد الطائرة العاملة في الفضاء الجوي للمملكة او على الارض التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة
باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية 0
?ج-يجوز لقائد الطائرة ، اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصا قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم او المخالفات
المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون او أي فعل يعتقد انه يعرض سلامة الطائرة للخطر ، ان يتخذ تجاه هذا
الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية ويجوز له ان يأمر باقي اعضاء الطاقم او ان يأذن لهم بمعاونته
بذلك ، كما يجوز له ان يطلب تلك المعونة من الركاب او ان يأذن لهم بها ، الا انه لا يجوز اجبارهم على ذلك 0
?د- لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المنصوص عليه
في الفقرة (ج) من هذه المادة ، مع بيان الاسباب المبررة لذلك الاجراء 0
هـ- اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة الى السلطات المختصة بسبب
خطورة افعاله فعليه اخطار سلطات الدولــة التي تهبط الطائـــرة في اقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيـــان الاسباب ، وعليه
ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوافرة لديه 0
?و- يعفى مشغل الطائرة وقائدها واعضاء طاقمها واي راكب من اي مسؤولية عن الاعمال والاجراءات المنصوص عليها في
هذه المادة اذا كانت هذه الاعمال قد اتخذت بصورة مناسبة ومن اجل سلامة الطائرة وركابها ولضبط النظام والامن على
الطائرة 0
?ز- يجوز لقائد الطائرة مخالفة الانظمة والقواعد والتعليمات وقواعد الحركة الجوية وشروط التصاريح اذا واجه حالات
اضطرارية عاجلة تستدعي التصرف الفوري لمعالجة ظروف طارئة تهدد سلامة الطائرة وركابها ، وعليه في مثل هذه
الحالات اخطار الهيئة ومراقبة الحركة الجوية فورا ، وان يحصل على تصريح معدل اذا تطلبت الحالة ذلك 0
المادة 46
أ- يحظر على أي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها ، الا اذا كان مؤهلا ومرخصا لذلك من الهيئة المختصة ،
ومكلفا من مشغل الطائرة 0
ب- يحظر على أي شخـص التدخل في اعمال قائد الطائرة او اعضاء هيئة القيادة ، او اعضاء طاقم الطائرة او العبث بأي
جزء من الطائرة او معداتها او آلاتها او ارتكاب أي عمل يعرض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر 0
المادة 47
أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا
يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة 0
ب- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة او مقيدة وجب عليه ان يخطر المراقبة الجوية بذلك فورا وعليه اتباع
اوامرها بدقة ، واذا تعذر ذلك وجب الهبوط على الفور في اقرب مطار خارج هذه المناطق ، وان يقدم للهيئة تقريرا مفصلا
عن هذه الواقعة ومبرراتها 0
ج?-يحق للرئيس ان يجبر الطائرة على الهبوط اذا لم ينفذ قائد الطائرة اوامر المراقبــة الجوية الصادرة له بسبب التحليق فوق
المناطق المحرمة او المقيدة 0
المادة 48
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة او المراقبة الجوية ، الا في الحالات
الاضطرارية العاجلة او بتصريح مسبق من الهيئة او المراقبة الجوية 0
ب- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق فوق مدينة او قرية او مناطق مأهولة بالسكان او مكان اجتماع عام باستثناء التحليق في
الممرات الجوية او حالات الاضطرار للإقلاع او الهبوط في حالات طارئة او بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0
ج?-لا يجوز القاء او رش أي شيء من الطائرة اثناء طيرانها ، الا في الحالات الاضطرارية ، او تصريح خطي مسبق من
الهيئة 0
د- لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى ، او أي شيء آخر الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0
هـ- لا يجوز الهبوط بالمظلة من الطائرة دون تصريح خطي مسبق من الهيئة ، الا في الحالات الاضطرارية 0
?و-لا يجوز القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0
?ز-يحظر التحليق بإهمال او برعونة 0
?ح-يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او تعريض سلامتها للخطر 0
?ط-يحظر على أي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كأحد افراد طاقمها اذا كان تحت تأثير مسكر او مخدر او أي مادة اخرى
تؤدي الى اضعاف قدرته على القيام بواجبه على الوجه الاكمل ، وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول أي شيء من هذا القبيل
اثناء ممارسته عمله 0
?ي- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق او العمل في اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0
المادة 49
أ- لا يجوز لاي شخص ان يحمل على الطائرة الا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي اسلحة او مواد متفجرة او قابلة
للاشتعال او أي مواد حادة يمكن استعمالها في اعمال العنف او التخريب او التهديد 0
ب- يصدر تصريح سلطات الأمن بحمل الاسلحة والمواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتنسيق مع الرئيس 0
?ج-اذا صدر التصريح بحمل اسلحة او مواد مذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيجب تسليمها الى قائد الطائرة لوضعها
في مكان آمن لا يمكن الوصول اليه الا بمعرفة هيئة القيادة 0
المادة 50
المادة50- تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الامور التالية :-
?أ-الافعال المحظور ارتكابها خلال اقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها 0
?ب-واجبات مشغل الطائرة وقائدها واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة والركاب والالتزامات المترتبة على أي منهم0
المادة 51
المادة51- تسري احكام هذا الفصل على أي طائرة اجنبية تعمل في اقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي ، ويكون مشغل
الطائرة وقائدها ملتزمين باحكام هذا الفصل والاحكام الاخرى واجبة التطبيق عليها 0
المادة 52
الفصل الثامن
ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها
المادة52-
أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا ، ولا يجوز اجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الاردنية او ترتيب أي حقوق
عليها الا بالتسجيــل في السجل الوطني ، وبموجب سند صادر عن الهيئة ، على ان تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قيود
التصرفات المتعلقة بها ، والحقوق المترتبة عليها 0
ب- لا يجوز التصرف بطائرة مسجلة في السجل الوطني او ترتيب الحقوق عليها لصالح شخص اجنبي الا بموافقة الهيئة وقيد
التصرف في السجل الوطني 0
المادة 53
أ- لا ينعقد عقد ايجار الطائرة الا بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة 0
ب- يلتزم مؤجر الطائرة باجراء الكشوف الفنية واجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة خلال مدة الايجار ، وعلى المستأجر
وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر لاجراء الكشوف الفنية والصيانة 0
ج- لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن عقد الايجار ، او تأجير الطائرة للغير الا بموافقة المؤجر والهيئة 0
المادة 54
المادة54- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات ، تطبق الاحكام التالية :-
?أ-لا يجوز الحجز التحفظي او التنفيذي على طائرات الدولة ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات
من الطيران 0
?ب-لا يجوز الحجز التحفظي على الطائرات التالية اذا كان هذا الحجز يؤدي الى منعها من التحرك :-
1-الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي او داخلي منتظم ، والطائرات الاحتياطية لهذه الطائرات 0
2-الطائرات على وشك الاقلاع التي تقوم بنقل اشخاص او اموال في رحلة خاصة مقابل اجور او مكافأة ، الا اذا كان الحجز
التحفظي بشأن دين يتعلق بالرحلة التي توشك الطائرة القيام بها ، او اذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالك الذي فقد طائرته
بفعل غير مشروع 0
ج- لا تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس وبالاموال الاميرية
وبالدعاوى الجمركية ، او المتعلقة بتنفيذ قانون العقوبات وانظمة وتعليمات الامن العام 0
د- لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بسبب دين مستحق الاداء او تنفيذا لحكم
قضائي الا بعد استنفاذ جميع اجراءات هذا الحجز على اموال المدين الاخرى وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين 0
هـ- تسجل في السجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي او التنفيذي على الطائرات المسجلة في هذا
السجل 0
و- تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الامور المستعجلة ويفصل فيها على وجه الاستعجال 0
المادة 55
الفصل التاسع
الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة
المادة55-
أ- كل من لحق به ضــرر وهو داخل الطائرة او خارجها او على سطح الارض ، وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة
في حالة الطيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، فانه يستحق التعويض بمقتضى الاحكام المقررة في
هذا القانون ، وفي المعاهدات الدولية سارية المفعول في المملكة ، وتطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية
على التعويض اذا لم يرد نص في هذا القانون او في المعاهدات الدولية 0
ب- مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه المشاركون في تشغيل الطائرة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن
التعويض عن الضرر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويكونون مسؤولين بالتضامن مع الشخص الذي شغل
الطائرة بغير رضاهم ، ما لم يثبت انهم قد قاموا بالاجراءات اللازمة لمنع هذا التشغيل 0
ج- يعفى مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه من التعويض عن الضرر المشار اليه في هذه المادة في الحالات
التالية :-
1-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة او عن سبب خارج عن ارادة مشغل الطائرة ووكلائه وموظفيه وتابعيه
وانهم قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر ، او كان من المستحيل عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير 0
2-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن خطأ ارتكبه المتضرر او أي من موظفيه او تابعيه او وكلائه او شاركوا باهمالهم في
احداث الضرر 0
د- اذا لحق بأي شخص ضرر ناجم عن تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران ، او بسبب عرقلة طائرة لطائرة
اخرى في حالة طيران ، فتعتبر كل طائرة متسببة بالضرر ويكون مشغل كل منها مسؤولا بالتضامن عن تعويض المتضررين مع
المشغلين الاخرين 0
هـ- اذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحق للمتضررين تعويضا يزيد عن التعويض الذي يحكم به على مسؤول واحد 0
المادة 56
أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤوليــة ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن
الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة 0
ب- يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة او قواعد
اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون 0
ج- تسري احكام اتفاقية مونتريال على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في مجال النقل الجوي الداخلي التجاري ما لم
تتعارض مع احكام هــذا القانون 0
المادة 57
أ- على كل مشغل طائرة تعمل في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ان يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس
لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الاضرار التي تلحق بالركاب والامتعة والبضائع والاموال على
متن الطائرة وعلى سطح الارض بما في ذلك طاقم الطائرة والعاملين التابعين لمشغل الطائرة 0
ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص لمزاولة اعمال التامين بمقتضى قوانين دولة
التسجيل 0
ج- يضع المجلس تعليمات لتحديد التأمين الكافي والكفالات التي يجوز الاستعاضة بها عن هذا التأمين كإيداع تأمين نقدي او
تقديم كفالة حكومية او مصرفية 0
?د-على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او فضائها الجوي ان تحمل شهادة تثبت اجراء التأمين المنصوص عليه في هذه
المادة ، او شهادة تثبت اتخاذ الاجراءات البديلة كالكفالات المحددة بتعليمات المجلس ، بالاضافة الى شهادة تثبت الملاءة
المالية لمشغل الطائرة صادرة عن دولة التسجيل 0
المادة 58
أ- تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في اقليم المملكة او في فضائها
الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني ، او المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن
المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله 0
ب- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اعالي
البحار او في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة وذلك في الحالات التالية :-
1-اذا كانت الطائرة التي تسببت بالضرر مسجلة في السجل الوطني 0
2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية 0
3-اذا كان المدعى عليه المتسبب في الضرر مقيماً في المملكة وله موطن فيها 0
ج- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشغيل طائرة في حالة طيران بانقضاء سنتين من تاريخ
وقوع الضرر 0
المادة 59
الفصل العاشر
الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة.
ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-
1-القيام بعمل من اعمال العنف ضد طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض أمن وسلامة الطائرة للخطر .
2-احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر .
3-اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر .
4- الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض للخطر سلامة الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض أو سلامة الركاب أو الطاقم أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور في المطار أو منشآت الطيران المدني.
5- تدمير أو إلحاق تلف بالغ بتسهيلات مطار يخدم الطيران المدني أو طائرة خارج الخدمة توجد داخله أو التسبب اضطراب خدمات المطار اذا كان مثل هذا الفعل يشكل خطرا أو من المحتمل ان يشكل خطرا على سلامة المطار.
6- وضع أو التسبب في وضع أي جهاز أو مادة على طائرة في الخدمة من المحتمل أن تدمر الطائرة أو تتسبب في تلفها بشكل يجعلها غير قادرة على الطيران أو من المحتمل أن يشكل خطرا على سلامتها أثناء الطيران.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على ثلاث سنوات .
و- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض أو تدخل بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار اذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.
المادة 60
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص
طبيعي :-
1-قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة 0
2-قاد طائرة فوق منطقة محرمة او مقيدة ، ولم يذعن للاوامر الصادرة له 0
3- لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة 0
4- اقلع او هبط خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او خارج المناطق والطـرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح
بذلك او في حالة القوة القاهرة 0
5- قاد الطائرة فوق اقليم المملكة وعلى متنها المواد المحظور نقلها في المادة (34) من هذا القانون ، او على متنها
اشخاص بقصد التهريب او ارتكاب جريمة 0
6- شغـّـل الطائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران 0
7- قاد الطائرة دون الحصول على الشهادات والاجازات السارية المفعول وفق احكام هذا القانون او تعليمات المجلس 0
8- قاد الطائرة وهو تحت تأثير المسكرات او العقاقير المخدرة 0
9- لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غيّر فيها او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع بسوء نية 0
10- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها مما يعرض سلامة الطيران
للخطر 0
11- امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائــل في انقـاذ طائـرة او شخص
معرض للهلاك بسبب حادث طائرة 0
ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة القيادة بالقدر الذي لا يتعارض مع الانظمة
والتعليمات السارية المفعول 0
?ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار الشخص الطبيعي الذي يخالف تعليمات وقواعد استعمال مرافق الطيران المدني
الصادرة بموجب هذا القانون 0
المادة 61
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل مستثمراً او ناقلاً جوياً او مشغلاً وارتكب أياً من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى احكام هذا القانون .
ب-لا يعفى الشخص المعنوي الذي فرضت عليه الغرامة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من ازالة الضرر الناجم عن المخالفة واعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الغير عن أي اضرار نتيجة فعله .
ج-يعاقب الناقل الجوي الذي مارس العمل بدون ترخيص ، او خالف شروط الترخيص ، او لم ينفذ اوامر الهيئة بغرامــة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار ، واذا خالف الناقل الجوي حقوق النقل التجاري يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي خالفها بحيث لا تقل عن خمسين الف دينار.
المادة (61) مكرر -
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1 - ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات أو مقاييس العمليات الجوية أو طب الطيران أو بالملاحة الجوية وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
2- لم يلتزم أو لم يمتثل لأي مما يلي:-
أ- البرنامج الوطني لأمن الطيران.
ب- البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران.
جـ- البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران.
د- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والأجزاء التابعة له
هـ -البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأي جهات أخرى يطلب منها توفير برنامج أمني.
و- متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ز- متطلبات أمن وسلامة المجال الجوي والطيران المدني.
ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بمقاييس سلامة المطارات وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
ج ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك والمسافرين الأشخاص من ذوي الإعاقة وترخيص الشركات ومتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس حسب الجدول المعد لغايات تقدير قيمة المخالفات.
د- تفرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس وتبلغ الجهة المخالفة او من يمثلها بقرار الغرامة المفروضة عليها بموجب إشعار خطي بالبريد المسجل ، وعلى هذه الجهة دفع الغرامة المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالقرار او رفضها التوقيع على إشعار التبليغ.
هـ- يكون القرار الصادر عن المجلس وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
المادة 62
أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس او من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون 0
ب- للمجلس ان يتخذ الاجراءات ، المبينة ادناه ، بحق اي مخالف لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة عنه
او عن الرئيس :-
1-وقــف الترخيص الصادر للناقل الجوي او المشغل لمدة محدودة او الغائه 0
2-وقف شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا 0
3-وقف مفعول اجازة الطيران او أي اجازة اخرى صادرة عن الهيئة او معتمدة منها او سحبها نهائيا 0
4-وقف او الغاء أي ترخيص صادر عن الهيئة 0
5-منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة ، او اجبارها على الهبوط بعد انذارها 0
المادة 63
المادة63- للمحاكم الاردنية الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية :-
أ?-اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ، او لم تكن تحمل اي علامات بقصد التضليل او بقصد ارتكاب
جريمة 0
ب?-اذا كانت الطائرة تحمل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او بقصد ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة او امن دولة اخرى 0
المادة 64
المادة64- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :-
أ?-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0
ب?-اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني او ضد أي شخص على متنها وكانت في حالة طيران فوق
اعالي البحار او في مناطق غير خاضعة لسيادة اي دولة 0
ج- اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في اقليم المملكة ولا يزال الفاعل على متنها 0
د- اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مؤجرة او ضد أي شخص على متن هذه الطائرة وكان المستأجر مقيما في المملكة ، او له
موطن فيها 0
هـ- اذا كان الفاعل مقيما في المملكة او له موطن فيها 0
المادة 65
المادة65-أ- تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0
ب- لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكــة على متن طائرة اجنبية اذا لم تتجاوز
الجريمــــة متن هـــذه الطائرة ، الاّ انّ هذه الجرائم تخضع لاحكام هذا القانون اذا كان الفاعل او المجني عليه يحمل
الجنسية الاردنية او اذا هبطت الطائرة الاجنبية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة 0
المادة 66
احكام ختامية
أ- تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة .
ب- تؤول الرسوم والضرائب واي مبالغ اخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية مشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي .
المادة (66) مكرر:-
تعتبر وثائق رسمية جميع الوثائق الصادرة عن الهيئة سواء كانت ورقية أو إلكترونية بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.
المادة 67
المادة67- على كل من يحمــل ترخيصا او اذنا او موافقة صادرة عن سلطة الطيران المدني ، او عن أي جهة اخرى ويتعلق
بتشغيل الطائرات او بأي عمل يتعلق بالطيران المدني ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ
نفاذه وان يراجع الهيئة خلال هذه المدة لهذه الغاية 0
المادة 68
أ- يلغى كل من قانون سلطـة الطيران المدني رقم (26) لسنـــة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران
المدني رقم (50) لسنة 1985 ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي من هذين
القانونين نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى او تستبدل بأنظمة او تعليمات او قرارات اخرى الى المدى الذي لا
يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0
ب- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسلطة الطيران المدني وتؤول الى الهيئة جميع الحقوق العائـدة الى
السلطة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0
المادة 69
المادة69- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
المادة 70
المادة70- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
الملف الأصلي للتشريع
- قانون الطيران المدني
- قانون رقم (41) لسنة 2007
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
