نبذة عن التشريع
قانون البريد والتوفير البريدي — قانون رقم (12) لسنة 1988، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 3540، صفحة 528، تاريخ 16/3/1988). يتضمن 13 مادة.
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون البريد والتوفير البريدي لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزراة: وزارة النقل والاتصالات.
الوزير: وزير النقل والاتصالات
المؤسسة: المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي المنشأة بمقتضى هذا القانون
الصندوق: صندوق التوفير البريدي المؤسس بمقتضى القانون رقم 34 لسنة 1966
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المادة 3
المادة 3:
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي) تختص بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها
في هذا القانون وتملك وانشاء وادارة جميع الانشاءات والمرافق والتجهيزات والاعمال اللازمة لتلك الخدمات كما تتولى
المؤسسة مسؤولية ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا القانون القانون الخاص بالصندوق.
ب- يتولى المدير العام ادارة اعمال المؤسسة اوالصندوق ويكون مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل فيهما.
المادة 4
لاغراض هذا القانون تشمل الخدمات التي تختص المؤسسة بتقديمها او تأديتها مايلي:
أ- تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية.
ب- تسلم وتسليم الطرود البريدية.
ج- تأدية خدمات الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون البريدية وقسائم الاجوبة.
د- خدمة الصناديق البريدية الخاصة.
هـ- خدمات صندوق التوفير البريدي.
و- اي خدمات بريدية بموجب الاتفاقات الدولية.
المادة 5
المادة 5:
للمؤسسة تأدية اي خدمات بالنيابة عن اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او خاصة بقرار من مجلس الوزراء
مقابل العمولة وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المعنية بالخدمة.
المادة 6
المادة 6:
للمؤسسة وحدها الحق في تصميم وطبع واصدار الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع التوفير البريدي وبيعها وتوزيعها داخل
المملكة وخارجها.
المادة 7
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بمايلي:-
1- أن يتملك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة اي اجهزة او مواد او انشاءات او مرافق او اعمال تتعلق
بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في هذا القانون.
2- صنع او استيراد اي اجهزة او مواد او معدات تتعلق بالخدمات البريدية والطوابع او استعمالها الا بموافقة مسبقة من
المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري بموافقة الوزير بالشروط التي تحددها
المؤسسة ان يقوم بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 من هذا القانون.
المادة 8
المادة 8:
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تتولى المؤسسة تقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات والاعمال المنصوص عليها
في هذا القانون مقابل الرسوم والاجور والاثمان المقررة، وتحدد تلك الرسوم بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، واما الاجور
والاثمان التي تستوفيها المؤسسة عن خدماتها واعمالها فتحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب- تعفى من الرسوم والاجور والاثمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المراسلات التالية:-
1- المراسلات الرسمية الداخلية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ولا يسري هذا الاعفاء على مراسلاتها
بالبريد المسجل.
2- المراسلات الخاصة بالمؤسسة الصادرة الى خارج المملكة في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية.
3- اي مراسلات اخرى يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناءً على تنسيب الوزير.
المادة 9
المادة 9:
يتم تحصيل الاموال المستحقة للمؤسسة من الرسوم والاجور واثمان مقابل خدماتها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية
المعمول به وذلك دون الاخلال بحق المؤسسة في تطبيق احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وتحقيقا لذلك يمارس المدير
العام صلاحيات لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 10
أ- تعتبر الانظمة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة بالخدمات البريدية سارية المفعول على ان تمارسها المؤسسة
وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب- تبقى اتفاقيات البريد التي تم التوقيع عليها قبل صدور هذا القانون سارية المفعول وكأنها صادرة بمقتضاه.
المادة 11
يلغى (قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975) والتعديلات التي ادخلت عليه.
المادة 12
المادة 12:
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13
المادة 13:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الملف الأصلي للتشريع
- قانون البريد والتوفير البريدي
- قانون رقم (12) لسنة 1988
هذا النص منشور لأغراض الاطلاع. المرجع الرسمي هو ما نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُرجى التحقق من أي تعديلات لاحقة.
